مسألة 744 — أحكام المعاملات
لو اتّجر أحد الشريكين بمال الشركة ثُمَّ ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الأذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركة صحّت المعاملة ويرجع ربحها إليهما، وإن كان الأذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليّاً، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.
#أحكام_الشركة#حكم_ظهور_بطلان_الشركة_بعد_التصرف_بمالها