مسألة 759 — أحكام المعاملات

الإجارة هي: المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره. والأوّل مثل: إجارة الخيّاط للخياطة، والثاني مثل: إجارة الدار للسكنى. ويعتبر في المؤجّر والمستأجر: البلوغ والعقل والاختيار والرشد، ولا تصحّ إجارة المفلس أمواله التي حُجر عليها، ولكن تصحّ إجارته نفسه.
#أحكام_الاجارة#تعريف_الإجارة_وشروط_المؤجر_والمستأجر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ