مسألة 765 — أحكام المعاملات

إذا استأجر عيناً فله أن يؤجّرها من غيره، إلّا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحاً أو كان الإيجار غير متعارف خارجاً بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه، ولكنّ الأحوط لزوماً عدم تسليم العين إلى المستأجر الثاني من دون رضا المؤجّر المستكشف ولو من قرائن الحال. وعلى هذا فلو استأجر سيّارة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معيّنة فآجرها في تلك المدّة أو في بعضها من آخر صحّ، ولكن يستأذن المالك في تسليمها إليه، أو لا يسلِّمها بل يبقى فيها وإن ركبها ذلك الآخر أو حَمَّلها متاعه.
#أحكام_الاجارة#جواز_تأجير_المستأجر_العين_إلا_بشرط_المنع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ