مسألة 763 — أحكام المعاملات

لا تعتبر العربيّة في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحّتها، فلو سلّم المؤجّر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة، وتكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار والاستئجار.
#أحكام_الاجارة#عدم_اعتبار_اللفظ_أو_العربية_في_صيغة_الإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ