مسألة 764 — أحكام المعاملات

لو استأجر دكّاناً أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، ويجوز لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأوّل، كأن تستأجر امرأة داراً ثُمَّ تتزوّج فتؤجّر الدار لزوجها لسكناها.
#أحكام_الاجارة#حكم_شرط_انتفاع_المستأجر_نفسه_بالعين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ