لا تصحّ الإجارة إذا لم يكن المؤجّر مالكاً للمنفعة أو بحكمه(1) ولم يكن وليّاً على المالك ولا وكيلاً عنه. نعم، تصحّ إذا تعقّبت بالإجازة.