مسألة 766 — أحكام المعاملات
لو جاز للمستأجر أن يؤجّر العين المستأجرة وأراد أن يؤجّرها بأزيد ممّا استأجرها به فلا بُدَّ أن يحدث فيها شيئاً كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها - بشرط أن تكون الزيادة متناسبة لما أحدث أو غرم على الأحوط لزوماً -، وإلّا لم يجز له ذلك. هذا في الدار والسفينة والحانوت، وكذا في غيرها من الأعيان المستأجرة حتّى الأراضي الزراعية على الأحوط لزوماً. ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجّرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذاك الجنس، سواء كان من النقود أم من غيرها.
#أحكام_الاجارة#اشتراط_إحداث_شيء_للتأجير_بأزيد_من_الأجرة