مسألة 768 — أحكام المعاملات

إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقلّ قيمة من الأجرة في إجارة نفسه. نعم، لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً فاستأجر غيره للباقي بالأقلّ قيمة من الأجرة.
#أحكام_الاجارة#عدم_جواز_استئجار_غيره_للعمل_بأقل_قبل_الشروع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ