مسألة 769 — أحكام المعاملات

إذا استأجر الدكّان - مثلاً - لمدّة وانتهت المدّة لم يجز له البقاء فيه من دون رضا المالك، إلّا إذا كان قد اشترط عليه في ضمن عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يكون له أو لمن يعيّنه - مباشرة أو بواسطة - حقّ اشغال الدكّان والاستفادة منه إزاء مبلغ معيّن سنويّاً أو إزاء ما يعادل أجرته المتعارفة في كلّ سنة، فإنّه في هذه الصورة يجوز للمستأجر أو لمن يعيّنه البقاء في الدكّان ولو من دون رضا المالك، ولا يحقّ للمالك إلّا أن يطالب بالمبلغ الذي اتّفقا عليه إزاء الحقّ المذكور المسمّى في عرفنا بـ «السرقفليّة».
#أحكام_الاجارة#حكم_حق_السرقفلية_بالبقاء_بعد_انتهاء_الإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ