مسألة 770 — أحكام المعاملات
يعتبر في العين المستأجرة أمور: 1- التعيين، فلو قال: (آجرتك إحدى دوري) لم تصحّ الإجارة. 2- المعلوميّة، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة أو توصف له خصوصيّتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجّر، وهكذا فيما لو كانت كلّية. 3- التمكّن من التسليم، ويكفي تمكّن المستأجر من الاستيلاء عليها، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا كان المستأجر قادراً على أخذها. 4- إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة النقود ونحوها للاتّجار بها. 5- قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
#أحكام_الاجارة#شروط_العين_المستأجرة_الخمسة