مسألة 773 — أحكام المعاملات
تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة: 1- أن تكون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال في الحرام، أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنيّاً على ذلك بطلت الإجارة، كما لو آجر الدكّان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر، أو آجر السيّارة بشرط أن يحمل الخمر عليها. 2- أن تكون لها ماليّة يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً. 3- تعيين نوع المنفعة، فلو آجر سيّارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما. 4- تعيين مقدار المنفعة، وهو إما بتعيين المدّة كما في إجارة الدار والدكّان ونحوهما، وإمّا بتعيين العمل كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة أو سياقة السيّارة إلى بلد معلوم من طريق معيّن، وإمّا بتعيين المسافة كركوب السيّارة لمسافة معلومة.
#أحكام_الاجارة#شروط_المنفعة_المستأجرة_الأربعة