مسألة 775 — أحكام المعاملات
لا بُدَّ من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدّة كسكنى الدار، أو بالمسافة كركوب السيارة، إلّا إذا كان هناك قرينة على التعيين، كالإطلاق الذي هو قرينة على أن ابتداءها من حين إجراء العقد. ولا يعتبر تعيين المدّة في الإجارة على الأعمال كالخياطة، إلّا إذا اختلفت الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل فلا بُدَّ من تعيين الزمان فيه أيضاً، إلّا إذا وُجدت قرينة عليه كالإطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي.
#أحكام_الاجارة#وجوب_تعيين_الزمان_في_إجارة_المدة_والمسافة