مسألة 777 — أحكام المعاملات
لا تصحّ الإجارة إذا لم تتعيّن مدّة الإيجار، فلو قال: (آجرتك الدار كلّ شهر بدينار مهما أقمت فيها) لم تصحّ. وإذا آجرها شهراً معيّناً بدينار وقال: (كلّما أقمت بعد ذلك فبحسابه) صحّت الإجارة في الشهر الأوّل خاصّة.
#أحكام_الاجارة#بطلان_الإجارة_بعدم_تعيين_مدتها