مسألة 787 — أحكام المعاملات

لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضيّ المدّة فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً. نعم، لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار - مثلاً - وكان المؤجّر هو المالك أو وكيله المفوّض إليه أمر تحديد الأجرة - وكان عالماً بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على الأجرة المسمّاة وهي المائة دينار. ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.
#أحكام_الاجارة#وجوب_أجرة_المثل_بظهور_بطلان_الإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ