مسألة 788 — أحكام المعاملات

إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصّر في حفظها، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخيّاط فإنّه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط. نعم، إذا أفسده بعمله فيه كان ضامناً له وإن لم يكن عن قصد. ومثله كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال.
#أحكام_الاجارة#عدم_ضمان_تلف_العين_المستأجرة_بلا_تعد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ