مسألة 790 — أحكام المعاملات
إذا استأجر سيّارة لحمل كميّة معلومة من المتاع فحمّلها أكثر من تلك الكميّة فعابت كان عليه ضمانها، وكذا إذا لم تُعيّن الكميّة وحمّلها أكثر من المقدار المتعارف. وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضاً سواء عابت السيّارة أم لا.
#أحكام_الاجارة#ضمان_تحميل_المستأجر_أكثر_من_المتعارف_أو_المشترط