مسألة 792 — أحكام المعاملات

الختَّان إن قصّر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات كان ضامناً. وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلّا إجراء عملية الختان - دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرّره مسبقاً.
#أحكام_الاجارة#ضمان_الختان_بالتقصير_دون_أصل_العملية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ