مسألة 797 — أحكام المعاملات

إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر فله فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر سيّارة شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيّام وكانت أجرتها المتعارفة في العشرة أيّام خمسة عشر ديناراً، جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر ديناراً.
#أحكام_الاجارة#خيار_الفسخ_أو_مطالبة_الغاصب_بغصب_العين_قبل_التسليم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ