مسألة 800 — أحكام المعاملات
تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابليّة الانتفاع منها بالمنفعة الخاصّة المملوكة، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية، وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار، فإن فسخ رجع على المؤجّر بتمام الأجرة المسمّاة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدّة الماضية، وإن لم يفسخ قسّطت الأجرة بالنسبة، وكان للمالك حصّة من الأجرة بنسبة المدّة الماضية.
#أحكام_الاجارة#بطلان_الإجارة_بانهدام_العين_المستأجرة_وتفصيله