مسألة 804 — أحكام المعاملات

إذا استأجره على عملٍ مقيّد بقيد خاصّ من زمان أو مكان أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به على خلاف القيد لم يستحقّ شيئاً على عمله، فإن لم يمكن الإتيان بالعمل ثانياً تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمكن أداء العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
#أحكام_الاجارة#عدم_استحقاق_الأجير_بمخالفة_القيد_المشترط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ