مسألة 816 — أحكام المعاملات

لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما ويقسَّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار. نعم، يجوز الاتّفاق على استثناء مقدار الخراج (الضريبة) وكذا مقدار البذر لمن كان منه.
#أحكام_المزارعة#بطلان_شرط_استثناء_مقدار_معين_قبل_القسمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ