مسألة 817 — أحكام المعاملات

إذا حدّدا للمزارعة أمداً معيّناً يدرك الزرع خلاله عادة فانقضى ولم يدرك، فإن لم يكن للتحديد المتّفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم إدراك الزرع على خلاف العادة أُلزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، وإن كان له إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك والزارع على بقاء الزرع - بعوض أو مجّاناً - لا مانع منه، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة.
#أحكام_المزارعة#حكم_انقضاء_المدة_قبل_إدراك_الزرع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ