مسألة 818 — أحكام المعاملات

إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتّى انقضت المدّة فإن كانت الأرض في تصرّفه ضمن أجرة مثلها للمالك، وإن لم تكن في تصرّفه بل في تصرّف المالك فلا ضمان عليه إلّا مع جهل المالك بالحال، هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض، وإلّا كشف ذلك عن بطلان المزارعة.
#أحكام_المزارعة#ضمان_الزارع_بترك_الزرع_إذا_كانت_الأرض_بتصرفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ