مسألة 822 — أحكام المعاملات

إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن رضي المالك والزارع على إبقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجّاناً جاز، وإلّا فالأحوط لزوماً للمالك عدم إجبار الزارع على إزالة الزرع لو أراد إبقاءه في الأرض بأجرة، ولو أراد الزارع قلعه فليس للمالك إجباره على إبقائه ولو مجّاناً.
#أحكام_المزارعة#حكم_إبقاء_أو_قلع_الزرع_عند_بطلان_المزارعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ