مسألة 825 — أحكام المعاملات
العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده، إلّا مع التعدّي أو التفريط. كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح بطل الشرط، ولو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمّته صحّ الشرط، ولكن يكون تمام الربح أيضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه، ولو اشترط عليه أن يعوّضه عمّا تقع من الخسارة في رأس المال - كلّاً أو بعضاً - صحّ الشرط ولزم العامل الوفاء به.
#أحكام_المضاربة#أمانة_العامل_وعدم_ضمانه_الخسارة_إلا_بشرط