مسألة 827 — أحكام المعاملات
يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس. نعم، لا يجوز له أن يسافر به إلى بلدٍ آخر إلّا إذا كان أمراً متعارفاً - بحيث يشمله الإطلاق - أو يستأذن المالك فيه بالخصوص، ولو سافر من دون إذنه وتلف المال أو خسر ضمن.
#أحكام_المضاربة#عدم_جواز_سفر_العامل_بالمال_بلا_إذن