مسألة 830 — أحكام المعاملات
ما يرد على مال المضاربة من خسارة أو تلف - بحريق أو سرقة أو غيرهما - يجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية، من دون فرق في ذلك بين الربح اللاحق والسابق، فملكيّة العامل لحصّته من الربح السابق متزلزلة كلّها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فيما بعد، ولا يحصل الاستقرار إلّا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ. نعم، إذا اشترط العامل على المالك في ضمن العقد عدم كون الربح جابراً للخسران أو التلف المتقدّم على الربح أو المتأخّر عنه صحّ الشرط وعمل به.
#أحكام_المضاربة#جبر_خسارة_المضاربة_بالربح_ما_دامت_باقية