مسألة 826 — أحكام المعاملات

المضاربة الإذنيّة عقد جائز من الطرفين بمعنى أنّ للمالك أن يسحب إذنه في تصرّف العامل في ماله متى شاء، كما أنّ للعامل أن يكفّ عن العمل متى ما أراد، سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده، وسواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده، وسواء كان العقد مطلقاً أو مقيّداً إلى أجل خاصّ. نعم، لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معيّن صحّ الشرط ووجب العمل به، ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيٍّ منهما وإن كان الفاسخ آثماً.
#أحكام_المضاربة#جواز_فسخ_المضاربة_الإذنية_من_الطرفين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ