مسألة 831 — أحكام المعاملات

يجوز إيقاع الجعالة على استثمار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الربح العائد منه، بأن يدفع مالاً إلى شخص ويقول له: (استثمر هذا المال في العمل الكذائي - كالتجارة - ولك نصف الربح) فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة.
#أحكام_المضاربة#جواز_جعالة_الاستثمار_بجزء_من_الربح_كبديل_للمضاربة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ