مسألة 900 — أحكام المعاملات
الضمان هو: التعهّد بمالٍ لآخر. وهو على نحوين: 1- نقل الدين من ذمّة المضمون عنه (المدين) إلى ذمّة الضامن للمضمون له (الدائن)، ومقتضاه اشتغال ذمّة الضامن بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من تركته مقدّماً على الإرث كسائر ديونه. 2- التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه، ونتيجته وجوب الأداء تكليفاً دون اشتغال الذمّة وضعاً، فلو مات قبل الأداء لم يخرج من تركته إلّا إذا أوصى بذلك.
#أحكام_الضمان#تعريف_الضمان_ونوعيه_نقل_الذمة_والالتزام