مسألة 906 — أحكام المعاملات

عقد الضمان على النحو الأوّل لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له، كما لا يصحّ اشتراط حقّ الفسخ فيه على الأحوط لزوماً، ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بُدَّ من مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. وأمّا الضمان على النحو الثاني فهو لازم من طرف الضامن، ويجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فيسقط.
#أحكام_الضمان#لزوم_عقد_الضمان_وعدم_صحة_شرط_الفسخ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ