إذا علّق الضامن في النحو الأوّل ضمانه على أمر - كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك - لم يصحّ على الأحوط لزوماً، وأمّا في النحو الثاني فلا مانع من التعليق بمثل ذلك.