مسألة 902 — أحكام المعاملات

إذا علّق الضامن في النحو الأوّل ضمانه على أمر - كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك - لم يصحّ على الأحوط لزوماً، وأمّا في النحو الثاني فلا مانع من التعليق بمثل ذلك.
#أحكام_الضمان#حكم_تعليق_الضمان_في_نوعيه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ