مسألة 903 — أحكام المعاملات
يعتبر في الضمان على النحو الأوّل أن يكون الدين ثابتاً حين الضمان، وإلّا لم يصحّ، كأن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته. ويصحّ الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك.
#أحكام_الضمان#اشتراط_ثبوت_الدين_حين_الضمان_بالنحو_الأول