مسألة 262 — كتاب التجارة

يصحّ في السلف صدور الإيجاب من كلّ واحد من البائع والمشتري وصدور القبول من الآخر، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول مثلاً : (بعتك طُنّاً من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا) فيقول المشتري: (قبلت) أو (اشتريت)، وأمّا الإيجاب من المشتري فهو بلفظ (أسلمت) أو (أسلفت) بأن يقول: (أسلمت إليك أو أسلفتك مائة دينار مثلاً في طُنٍّ من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا) فيقول المسلّم إليه: - وهو البائع - (قبلت).
#بيع_السلف#صيغة_الإيجاب_والقبول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ