مسألة 263 — كتاب التجارة
يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير الذهب والفضّة - على تفصيل يأتي في المسألة التالية - كما يجوز أن يكون أحدهما من الذهب أو الفضّة والآخر من غيرهما ثمناً كان أو مُثْمَناً، ولا يجوز أن يكون كلّ من الثمن والمُثْمَن من الذهب أو الفضّة أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضّة.
#بيع_السلف#كون_العوضين_من_غير_النقدين