مسألة 266 — كتاب التجارة
إذا جعل الأجل شهراً حمل على ما ينصرف إليه إطلاقه في عرف المتبايعين من الشهر الهلاليّ أو الشهر الشمسيّ - على اختلاف أنواعه - فإن وقع البيع في أوّل الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، وإن كان في أثناء الشهر ففي كون المراد به ثلاثين يوماً أو مجموع ما بقي من الشهر الأوّل مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأوّل وجهان، والصحىح هو الوجه الأوّل، وإن كان الأحوط استحباباً هو التعيين من الأوّل، ومع عدمه فالأحوط استحباباً التصالح بلحاظ أصل البيع. وإن جعل الأجل شهرين أو عدّة شهور ووقع البيع في أثناء الشهر جعل الشهر الثاني وما بعده هلاليّاً أو شمسيّاً - كما مرّ - ويجري الوجهان المتقدّمان في الشهر الأوّل.
#بيع_السلف#تحديد_الأجل_بالشهر