إطلاق العقد يقتضي تسليم المسلَّم فيه في بلد العقد إلّا أن تقوم قرينة على خلافه، وحينئذٍ إن اقتضت تعيين غيره يؤخذ به وإلّا فالأحوط لزوماً - كما مرّ - تعيين مكان التسليم.