مسألة 946 — كتاب الصلاة

إذا قصّر مَنْ وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد، بلا فرق في ذلك بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ، نعم المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلاً بأنّ حكمه التمام ثُمَّ علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنيّاً على الاحتياط الوجوبيّ.
#الصلاة#صلاة_المسافر#أحكام_المسافر#القصر_والتمام#بطلان_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ