مسألة 947 — كتاب الصلاة
إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلِّ ثُمَّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّى قصراً على الأحوط وجوباً، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلِّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً على الأحوط وجوباً، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
#الصلاة#صلاة_المسافر#أحكام_المسافر#دخول_الوقت#القصر_والتمام