مسألة 0 — كتاب الإجارة

يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كلّ منهما بالغاً عاقلاً مختاراً، كما يشترط في المؤجر أن يكون بالفعل مالكاً للمنفعة المقصودة بالإيجار أو بحكم المالك(1)، وفي المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس، فلا تصحّ إجارة الصبيّ والمجنون والمكره - إلّا أن يكون الإكراه بحقّ - كما لا تصحّ إجارة الفضوليّ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً، ولا إجارة المُفْلِس أمواله التي حجر عليها.
#الإجارة#شرائط_المتعاقدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ