مسألة 0 — كتاب الإجارة

يعتبر في الأجرة معلوميّتها، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بُدَّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بُدَّ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة. ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجيّة أو كلّيّاً في الذمّة أو عملاً أو منفعة أو حقّاً قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير .
#الإجارة#شرائط_الأجرة#معلوميتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ