مسألة 375 — كتاب الإجارة
إذا قال: (آجرتك الدار شهراً أو شهرين) أو قال: (آجرتك كلّ شهر بدرهم مهما أقمت فيها) بطلت الإجارة، وإذا قال: (آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه) صحّ في الشهر الأوّل وبطل في غيره، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أمّا إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس به.
#الإجارة#بطلان_إجارة_مهما_أقمت