مسألة 376 — كتاب الإجارة
إذا قال: (إن خِطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خِطته بدرزين فلك درهمان) فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صحّ، وإن قصد الإجارة بطل، وكذا إن قال: (إن خِطته هذا اليوم فلك درهم و إن خِطته غداً فلك نصف درهم). والفرق بين الإجارة والجعالة أنّ في الإجارة تشتغل ذمّة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد، وكذا تشتغل ذمّة المستأجر بالعوض، ولأجل ذلك صارت عقداً، وليس ذلك في الجعالة، فإنّ اشتغال ذمّة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمّة العامل بالعمل أبداً، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً.
#الإجارة#الفرق_بين_الإجارة_والجعالة