مسألة 377 — كتاب الإجارة
إذا استأجره على عمل مقيّد بقيد خاصّ من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحقّ شيئاً على عمله، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
#الإجارة#العمل_المقيد#عدم_الاستحقاق_عند_المخالفة