إذا استأجره على أن يوصله إلى كربلاء - مثلاً - وكان من نيّته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحقّ الأجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.