إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدّة معيّنة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحّا جميعاً، فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدّة الإجارة، ويثبت الخيار له حينئذٍ.