مسألة 389 — كتاب الإجارة
إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة بل مالكاً لمنفعتها ما دام حيّاً - بوصيّة مثلاً - فمات أثناء مدّة الإجارة بطلت حينئذٍ بالنسبة إلى المدّة الباقية، نعم لمّا كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدّة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.
#الإجارة#ملكية_المنفعة_المؤقتة#موت_الموصي