مسألة 390 — كتاب الإجارة

إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقيّة المدّة إذا لم تجزها الطبقة المتأخّرة، وفي صورة أخذ الطبقة الأُولى للأجرة كلّها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدّة الباقية منها من أموال الطبقة الأُولى، وأمّا إذا آجرها المتولّي - سواء أكان هو البطن السابق أم غيره - ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته، وكذا إذا آجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك، فإنّها تصحّ ويكون للبطون اللاحقة حصّتهم من الأجرة.
#الإجارة#إجارة_البطن_السابق_من_الموقوف_عليهم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ