مسألة 391 — كتاب الإجارة
إذا آجر نفسه للعمل إمّا بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388)، وأمّا إذا تقبّل العمل الكلّيّ في ذمّته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة، بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.
#الإجارة#تقبل_العمل_الكلي_في_الذمة