مسألة 397 — كتاب الإجارة
يجري في الإجارة خيار الغبن - على تفصيل تقدّم نظيره في البيع - كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط - حتّى للأجنبيّ - ومنه خيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن، وكذا خيار تخلّف الشرط الصريح أو الارتكازيّ، ومنه خيار تبعّض الصفقة وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدّم في البيع، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحدّ المتعارف يثبت الخيار للطرف.
#الإجارة#الخيارات_الجارية_في_الإجارة